أحمد بن عبد الرزاق الدويش
104
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والجامعات ، وما حكم تعليم المسلم للنصارى في المدارس والجامعات ؟ علما بأن المدارس ببلادنا تضم المسلم والكافر . ج 2 : أولا : يجوز لمن يدرس بالمدارس والجامعات أن يأخذ أجرا على تعليمه الطلاب العلوم الدينية والعلوم التي يشرع أو يباح تعلمها ؛ كالحساب والهندسة والخط وأنواع الصناعات من نجارة وحدادة ونسيج ونحو ذلك . ثانيا : يجوز للمسلم أن يدرس في المدارس التي تضم مسلمين ونصارى ما يشرع أو يباح من العلوم ، كما تقدم ، ويحرم على المسلم أن يعلم الكافر مطلقا العلوم التي يستعين بها الكفار على المسلمين ؛ كالصناعات الحربية ، والتدريب على الرماية ، وسائر أعمال الحرب وما يساعد عليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8553 ) س : ما الحكم في أجر مراقبة امتحانات مادة الدين ؟ مع العلم أن الأجر من الدولة ؟